محمد بن الحسن الشيباني
297
كتاب الأصل ( المبسوط )
حنيفة وأبي يوسف وفيها قول آخر إنه يحنث وهو قول محمد وكذلك المدبر وأم الولد فأما المكاتب والعبد يسعى في نصف قيمته فلا يكون ماله مال السيد . . . والله أعلم . باب الأوقات في اليمين وإذا حلف الرجل ليعطين فلانا إذا صلى الظهر حقه فله وقت الظهر كله إلى آخر الوقت ولكن ليعطيه قبل أن يخرج الوقت فإن خرج الوقت قبل أن يقضيه حنث وكذلك إذا حلف ليعطينه رأس الشهر فله الليلة التي أهل فيها الهلال ويومه كله فإن غابت الشمس قبل أن يعطيه حنث وإذا حلف ليعطينه طلوع الشمس فله من حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض وإذا حلف ليعطينه رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو عند طلوع الشمس أو